Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11308 20/12/2012

تعديل اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة»

قرار رقم 11308 تاريخ 20/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11308
التاريخ
20/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11308 تاريخ 20/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على القرار رقم 3399 تاريخ 18/1/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» بحيث يصبح «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/12/2012 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم «شركة مروان حبيب مبيض واولاده للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 135 بحيث يصبح «شركة مروان حبيب مبيض وشريكته للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012