المادة 2
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 30/9/2013 للتقيد بأحكام هذا القرار.
قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 30/9/2013 للتقيد بأحكام هذا القرار.
المادة 2 من قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234316/article/2/