المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 120 تاريخ 28/01/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 120 تاريخ 28/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 120 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234493/article/3/