Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11339 تاريخ 28/01/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11339 تاريخ 28/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذج ITRS-3 المذكور في المادة الثانية اعلاه وب «استمارة تعريف المجيب» المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11339 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234506/article/2/