المادة 3
مادة 3: يُسمَح لمؤسسة سعادة للثقافة عرض القطع الأثرية في مركز يقتضي تحديده وإعلام وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار به وذلك بعد التحقق من هذه القطع وإجراء الجرد الكامل لها.
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يُسمَح لمؤسسة سعادة للثقافة عرض القطع الأثرية في مركز يقتضي تحديده وإعلام وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار به وذلك بعد التحقق من هذه القطع وإجراء الجرد الكامل لها.
المادة 3 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234512/article/3/