Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 25/01/2013

تعديل القرار رقم 43/1/2011 والمتعلق بإلغاء تراخيص جمعيات رياضية

قرار رقم 17 تاريخ 25/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
25/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 490-491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 25/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (إلغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بإلغاء تراخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالنادي المذكور أدناه: نادي الشباب سترايكس: مرخص بموجب قرار رقم 563/ تاريخ 4/12/1962 والمعدل بموجب قرار رقم 1272/م/98 تاريخ 15/10/1998 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013