المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 137 تاريخ 30/01/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 30/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 30/01/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234545/article/3/