Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 27/02/2013

إضافة برامج معلوماتية الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 وإخضاع المبالغ التي تدفع ثمناً لها الى موردين غير مقيمين وفقاً لأحكام المادة الأولى من القرار المذكور

قرار رقم 158 تاريخ 27/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
27/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/2013, ص. 925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 27/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 12/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1909 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو انظمة معلوماتية، وعلى اللائحة المرفقة بها التي تحدد البرامج والأنظمة الخاضعة لأحكام المادة الأولى منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف البرامج الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/2010، البرامج المعلوماتية الثانية: -Single View -Software for pace-makers -Nova -Way--4

المادة 2

مادة 2: يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفقاً للمواد 41 - 42 و43 من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة الى موردين غير مقيمين ثمناً للبرامج المحددة أعلاه، بخمس عشرة في المئة (15%).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 27/2/2013 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013