Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 22/02/2013

سحب الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد

قرار رقم 26 تاريخ 22/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
22/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 1008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 22/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 2 و7 منه،

بناء على الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد (ذات الجنسية البريطانية) لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان بالفرع الأول (حياة) المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2012،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُسحب الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان بالفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013