Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 2 07/03/2013

تحديث البيانات حول الترددات الهرتزية

بلاغ رقم 2 تاريخ 07/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
2
التاريخ
07/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 1031
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 2 تاريخ 07/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطلب من جميع المشغلين الذين يستخدمون الترددات في مختلف القطاعات والادارات لاسيما مشغلي الهاتف الخليوي، ومقدمي خدمات نقل المعلومات، الادارات الرسمية، شبكات الاذاعة والتلفزيون، تحديث بياناتهم لدى الهيئة المنظمة للاتصالات وفقاً للجداول والاستمارات التي تحددها الهيئة، لجهة استخدام الترددات واستكمال بيانات الوصلات الميكروية والساتلية المستخدمة ومحطات البث والارسال والاجهزة المستخدمة للتأكد من مواءمتها مع التراخيص الممنوحة. كما يطلب من جميع المشغلين والمستخدمين الالتزام بعدم اجراء اي تعديلات على استخدام الترددات والشبكات القائمة وذلك تجنباً لمشاكل التداخل التي قد تنشأ، وأي مخالفة في استخدام الترددات سيعرّض المرتكب للملاحقة القانونية.

بيروت في 7/3/2013 وزير الاتصالات نقولا الصحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013