المادة 2
مادة 2: يُرخص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في برنامج ماستر في المؤثرات الخاصة البصرية والسمعية (سنتان - 120 رصيداً أوروبياً).
قرار رقم 233 تاريخ 23/02/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 23/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يُرخص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في برنامج ماستر في المؤثرات الخاصة البصرية والسمعية (سنتان - 120 رصيداً أوروبياً).
المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 23/02/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234833/article/2/