Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 42 21/03/2013

تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

علم وخبر رقم 42 تاريخ 21/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
42
التاريخ
21/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2013, ص. 1428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 42 تاريخ 21/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتى الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 37م/2013 تاريخ 4/3/2013م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُمدَّد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحددة بالقرار رقم 37م/2013 والتي تنتهي يوم الخميس 21/3/2013م لمدة سبعة أيام إضافية بحيث تنتهي مهلة الترشيح بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 28/3/2013م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 9 جمادى الأولى 1434ه و21 آذار 2013م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013