Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 448 05/04/2013

شطب الخبير جلال محمد كبريت من جدول الخبراء من فرع المحاسبة - محافظة بيروت

قرار رقم 448 تاريخ 05/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
448
التاريخ
05/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 17, 18/04/2013, ص. 2228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 448 تاريخ 05/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جلال محمد كبريت المتضمن طلب شطب اسمه في جدول الخبراء من فرع المحاسبة - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 15/3/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب، بناء على طلبه، اسم الخبير السيد جلال محمد كبريت من فرع المحاسبة محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013