Read this page in English
النص الكامل

أصول فرض ضريبة الأملاك المبنية في حالة شغور عقارات المفلس لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من أصول فرض ضريبة الأملاك المبنية في حالة شغور عقارات المفلس. تعميم رقم 1529 تاريخ 13/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 25/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

1 - عند شغور أي من عقارات المفلس قبل تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس وعدم التصريح عن الشغور، واستمرار الشغور لما بعد تاريخ الحكم، فإن الإيرادات تعتبر متوقفة من أول الشهر التالي الذي يلي تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس ولغاية تاريخ البيع لحساب الدائنين، أيا كان تاريخ تقديم تصريح الشغور المنصوص عنه في المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، شرط أن يجري إثبات الشغور وتاريخه الفعلي بالمستندات المنصوص عنها في القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 .

2 - عند شغور أي من عقارات المفلس في الفترة ما بين تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس وتاريخ بيع تلك العقارات، فإن الإيرادات تعتبر متوقفة من أول الشهر التالي الذي يلي التاريخ الفعلي للشغور ولغاية تاريخ البيع، أياً كان تاريخ تقديم تصريح الشغور المنصوص عنه في المادة 16 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، شرط أن يجري إثبات الشغور وتاريخه الفعلي بالمستندات المنصوص عنها في القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 . يلغى التعميم رقم 1566/ص1 تاريخ 9/8/2008 وأي تدبير مخالف لهذا التعميم.

المادة 1 من أصول فرض ضريبة الأملاك المبنية في حالة شغور عقارات المفلس https://lebaneselegislation.com/text/234983/article/1/