Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2502 08/04/2013

تعيين ممثلين لمكتب شركة شبكة الجزيرة الإعلامية في لبنان

علم وخبر رقم 2502 تاريخ 08/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 25/04/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2502
التاريخ
08/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 18, 25/04/2013, ص. 2279
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2502 تاريخ 08/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة شبكة الجزيرة الإعلامية، المسجلة بتاريخ 11/10/2005، تحت رقم 2358 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرَّحت بتاريخ 2/4/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3985/2013 ، بأنَّها قد عيَّنت، بموجب توكيل مصدق من قبل وزارة الخارجية القطرية بتاريخ 3/3/2013، كلاً من السيد محمد زياد الارناؤط والسيد مازن حسين إبراهيم كممثلين ووكيلين باسم ولحساب مكتب الشركة في لبنان للقيام مجتمعين أو منفردين بتنفيذ كل أو أي من العمليات المدرجة في التوكيل المذكور أعلاه. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 8 نيسان 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة انديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013