المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/235026/article/2/