Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 123 13/11/2012

إدخال الطاحون الواقع ضمن العقار رقم 773 من منطقة الفريديس العقارية (قضاء الشوف) والقناة التابعة له في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
13/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 17, 18/04/2013, ص. 2258-2259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 13/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العام للآثار رقم 2960 تاريخ 9/7/2012 المتضمن الإفادة عن أهمية الطاحون الواقع ضمن العقار رقم 773 من الفريديس العقارية من الناحية الأثرية والتاريخية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الطاحون الواقع ضمن العقار رقم 773 من منطقة الفريديس العقارية والقناة التابعة له.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012