Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11389 تاريخ 06/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 11389 تاريخ 06/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11507 / 2013 )

يعلق المجلس المركزي موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».

- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».

لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 1 من قرار رقم 11389 تاريخ 06/04/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235028/article/1/