Read this page in English
جميع التشريعات

رأي 21/03/2013

طلب للتفرغ عن اسهم السيد رضا علي اسماعيل المساهم في شركة تلفزيون الجديد (N.T.V) ش.م.ل.

رأي تاريخ 21/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 02/05/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
التاريخ
21/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 19, 02/05/2013, ص. 2312-2313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي تاريخ 21/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم/89/ تاريخ 31/1/2013 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /21/ تاريخ 4/2/2013 .

-القانون 382/94 .

-المرسوم 7997/96 .

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

لذلك، -يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء -وتأسيساً على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 21/3/2013 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013