Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 22/04/2013

المصادقة على النظام العام لجمعية «نادي العمل الإجتماعي الرياضي» - حدث الجبّة»

قرار رقم 93 تاريخ 22/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 02/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
22/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 19, 02/05/2013, ص. 2313-2314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 22/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 816/أد تاريخ 15/9/1970 (ترخيص الجمعية)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/1/2013،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي العمل الإجتماعي الرياضي» مركزها: حدث الجبة، قضاء: بشري، محافظة: الشمال، المؤلف من سبعة أبواب تضم ثلاثة وثلاثين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلّغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013