المادة 1
مادة 1: عيّن السيد وليد سمعان نجم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة مراح الحباس - قضاء جزين، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد شربل نعمه الناشف، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 700 27/04/2013
قرار رقم 700 تاريخ 27/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 16/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه،
بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 364 تاريخ 19/3/2013
، الرامي الى قبول استقالة مختار مراح الحباس السيد شربل نعمه الناشف، وبالتالي اصبح مركز المختار شاغرا،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1260/م تاريخ 5/4/2013، المتضمن تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً لاتمام مدة الولاية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد وليد سمعان نجم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة مراح الحباس - قضاء جزين، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد شربل نعمه الناشف، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة