Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 795 13/05/2013

إعلان حل مجلس بلدية كفرسلوان - قضاء بعبدا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 795 تاريخ 13/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 16/05/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
795
التاريخ
13/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 21, 16/05/2013, ص. 2409
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 795 تاريخ 13/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 792 تاريخ 13/5/2013 القاضي باعتبار اعضاء المجلس البلدي في بلدة كفرسلوان مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية.

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرسلوان - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرسلوان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013