المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد ومراكز اقلام الاقتراع لدائرة قرى صيدا الى /187/ قلم اقتراع، لانتخاب ثلاثة نواب، 2 شيعي، 1 روم كاثوليك، وذلك على الوجه الآتي: (للاطلاع على التفاصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية في مكتبة مركز المعلوماتية القانونية)
قرار رقم 875 20/05/2013
قرار رقم 875 تاريخ 20/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 23/05/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب وتعديله بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 6/4/2013
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد ومراكز اقلام الاقتراع لدائرة قرى صيدا الى /187/ قلم اقتراع، لانتخاب ثلاثة نواب، 2 شيعي، 1 روم كاثوليك، وذلك على الوجه الآتي: (للاطلاع على التفاصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية في مكتبة مركز المعلوماتية القانونية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة