Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 9 22/05/2013

تمديد مهل التقسيط للمشتركين بالهاتف في طرابلس

بلاغ رقم 9 تاريخ 22/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 30/05/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
9
التاريخ
22/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 23, 30/05/2013, ص. 2502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 9 تاريخ 22/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهل التقسيط للمشتركين في الوقت الراهن وعدم قطع خطوط المشتركين الذين يقومون بالتقسيط وتأخروا حالياً بسبب عدم تمكنهم من الحضور لصناديق القبض بسبب الظروف الامنية في مدينة طرابلس. وكذلك اعادة وصل المشتركين الذين سبق وتم قطع خطوطهم خلال هذه الفترة بسبب الحالة الامنية التي تمر بها مدينة طرابلس.

بيروت في 22 أيار 2013 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013