Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 22 31/05/2013

تعديل القرار رقم1-97/32 تاريخ 19/9/1997 القاضي بالاعتراف بشهادة الدبلوم في العلاج الفيزيائي Diplome de physiotherapie الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 31/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
22
التاريخ
31/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 27, 20/06/2013, ص. 2602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 31/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

- القرار رقم 1 - 32/97 تاريخ 19/9/1997

- القرار رقم 89/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الطب اسم المعهد: معهد العالي الفيزيائي تاريخ تأسيس المعهد: 1956 اسم الشهادة: الدبلوم في العلاج الفيزيائي Diplome de physiotherapie يعتبر الدبلوم في العلاج الفيزيائي الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسمياً، ومعادلاً للإجازة في العلاج الفيزيائي، شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن اربع سنوات (أو ثمانية فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدته عن مئتين وأربعين رصيداً وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، واستنادا الى المناهج المودعة حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 .

بيروت في 31/5/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013