Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 21 31/05/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في العلاج الحركي اليدوي للأنسجة والمفاصل Master en therapie manuelle et osteopathie الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 31/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
21
التاريخ
31/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 27, 20/06/2013, ص. 2601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 31/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

- القرار رقم 98 - 60/2004 تاريخ 1/10/2004

- القرار رقم 8 - 9/2007 تاريخ 8/2/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الطب اسم المعهد: معهد العلاج الفيزيائي تاريخ تأسيس المعهد: 1956 21/12/2011 اسم الشهادة: الماستر في العلاج الحركي اليدوي للأنسجة والمفاصل Master en therapie manuelle et osteopathie يعتبر الماستر في العلاج الحركي اليدوي للانسجة والمفاصل الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسمياً، ومعادلاً لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة (الماجستير التخصصي) في العلاج الفيزيائي، شرط ان يكون هذا الماستر مبنياً على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقاً بدراسة جامعية في العلاج الفيزيائي (اجازة او دبلوم) مدتها اربع سنوات (أو ثمانية فصول نصف سنوية)، أو بالإجازة الجامعية في الطب، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيله عن ثلاثة فصول نصف سنوية، وألا يقل عدد أرصدته ومن ضمنها رسالة تخرّج عن تسعين رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة القابلة للتحويل (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف، واستنادا الى المناهج المودعة حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة معادلات التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 31/5/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013