المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 424 .
قرار رقم 11441 31/05/2013
قرار رقم 11441 تاريخ 31/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 2/5/2013،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 14/5/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 424 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة