المادة 5
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.
قرار رقم 1 تاريخ 11/06/2013 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 11/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. الحالة: ملغى.
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 11/06/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235346/article/5/