Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 17 20/06/2013

التشدد الى الادارات العامة المعنية والبلديات بشأن مراقبة واعطاء تراخيص للشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات

تعميم رقم 17 تاريخ 20/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 27/06/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
17
التاريخ
20/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 28, 27/06/2013, ص. 2627
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 17 تاريخ 20/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات الغير مرخصة بشكل غير مسبوق، وان هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد الى معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفاً للقانون، وانما من شأنه ان يسبب الضرر والازعاج والخلل بالنظام العام، اضافة الى استحالة التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والاماكن. لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل فيما خصه، التشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاقفالها. كما والتشدد في مراقبة تقيد المؤسسات والمطاعم والمحلات المرخصة بالشروط المفروضة للاستثمار اصولاً.

بيروت في 20 حزيران 2013 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013