Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 26 07/06/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في المكتبات وعلوم المعلومات التي تمنحها جامعة بيروت العربية: كلية الآداب

قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 07/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 27/06/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
26
التاريخ
07/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 28, 27/06/2013, ص. 2639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 07/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: بكالوريوس في المكتبات وعلوم المعلومات تعتبر شهادة البكالوريوس في المكتبات وعلوم المعلومات، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية في المكتبات وعلوم المعلومات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وإثنين وثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها سبعون رصيدا على الاقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2007/2008 .

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013