Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2522 25/06/2013

تعيين مفوضين بالتوقيع عن المكتب التمثيلي لشركة NUTRICIA MIDDLE EAST DMCC

علم وخبر رقم 2522 تاريخ 25/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2522
التاريخ
25/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/2013, ص. 2858-2859
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2522 تاريخ 25/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- ان NUTRICIA MIDDLE EAST DMCC المسجلة بتاريخ 14/9/2012، تحت رقم 2688 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 15/6/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7093/2013، بأنها قد قرَّرت، بموجب قرارات مجلس الادارة المتخذة في 12/5/2013،

اولا: بأن القرارات المتخذة من فبل مجلس الإدارة بتاريخ 6/12/2012 تلغى.

ثانيا: بأن التفويضات بالتوقيع في المكتب التمثيلي في لبنان ستكون في ما بين:

(i) السيد مارك موريس عواد - المدير في البلد.

(ii) السيدة باسكال سعيد بو شقرا - مدير تطوير الاعمال.

(iii) السيد رامي ريشاني - مراقب الاعمال.

إن الموقعين لصالح المكتب التمثيلي وبالنيابة عنه سيكونون:

(i) المدير في البلد ومراقب الاعمال بالاتحاد، او

(ii) المدير في البلد ومدير تطوير الاعمال بالاتحاد، أو

(iii) مدير تطوير الاعمال بالاتحاد مع مراقب الأعمال.

ستشمل صلاحيات المفوضين بالتوقيع، بين جملة أمور، إدارة المكتب التمثيلي.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 25/6/2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013