Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 11/07/2013

إدخال العقار رقم 322 من منطقة المعلقة العقارية - زحلة في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 113 تاريخ 11/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/07/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
11/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/2013, ص. 2865
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 11/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2662/2011 والمتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 322 من منطقة المعلقة العقارية - زحلة من الناحية التراثية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 322 من منطقة المعلقة العقارية - زحلة، محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 11 تموز 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013