Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 554 09/07/2013

ترخيص بانشاء دار نشر بإسم «بور ش.م.ل»

قرار رقم 554 تاريخ 09/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 08/08/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
554
التاريخ
09/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 35, 08/08/2013, ص. 2963
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 554 تاريخ 09/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2027810 تاريخ 24/11/2011 باسم «شركة بور ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد ادكار توفيق سليم الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1095 تاريخ 18/4/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة بور ش.م.ل.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «بور ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد وديع سهيل جريديني، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013