Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 156 تاريخ 24/06/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 156 تاريخ 24/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 25/07/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يبدأ مفعول الغرامة وسريانها، في حال التخلف عن الدفع، بعد إنذار صاحب العلاقة خطيا، خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي أشهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني.

المادة 4 من قرار رقم 156 تاريخ 24/06/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235534/article/4/