Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1096 23/07/2013

ملحق جدول الخبراء

قرار رقم 1096 تاريخ 23/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 29/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1096
التاريخ
23/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/07/2013, ص. 2897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1096 تاريخ 23/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الإشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 778 تاريخ 20/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 778 تاريخ 20/6/2013 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013