المادة 1
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 778 تاريخ 20/6/2013 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار رقم 1096 23/07/2013
قرار رقم 1096 تاريخ 23/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 29/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة الاولى من المرسوم الإشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 778 تاريخ 20/6/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 778 تاريخ 20/6/2013 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/7/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة