المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: منى اكرم عبد الرحيم - هلن طانيوس عطا - اوريللي رفيق بطرس - ايليان ميشال مزهر - جورجيت شربل نادر - خالد محمد جمال بعو بتأسيس «نقابة المعالجين الايحائيين في لبنان».
قرار رقم 70 تاريخ 18/04/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 70 تاريخ 18/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 08/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: منى اكرم عبد الرحيم - هلن طانيوس عطا - اوريللي رفيق بطرس - ايليان ميشال مزهر - جورجيت شربل نادر - خالد محمد جمال بعو بتأسيس «نقابة المعالجين الايحائيين في لبنان».
المادة 1 من قرار رقم 70 تاريخ 18/04/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235598/article/1/