Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 787 12/08/2013

تعديل القرار 1/720 تاريخ 2011/8/8 والمتعلق بشروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنعة والمحضرة

قرار رقم 787 تاريخ 12/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 29/08/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
787
التاريخ
12/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 787 تاريخ 12/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 قانون الحجر الصحي البيطري لا سيما المادة 10 منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار 720/1 تاريخ 8/8/2011 لتصبح كما يلي: «تحدد فترة الصلاحية القصوى للمنتجات الغذائية الحيوانية المستوردة، المصنعة منها بمدة ثلاث سنوات والمحضرة بمدة سنتين على الأكثر». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في 12/8/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013