Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 41 19/07/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في علم اللاهوت و Master en Theologie,Master of Arts in Theologie التي تمنحها كلية اللاهوت الحَبريّة في جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 19/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
41
التاريخ
19/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 37, 22/08/2013, ص. 3053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 19/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الأول 1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحَبريّة اسم الشهادة: ماستر في علم اللاهوت Master en Theologie Master of Arts in Theology تعتبر شهادة الماستر في علم اللاهوت - (في الإختصاصات التالية: علم لاهوت كتابي، علم لاهوت عقائدي وأسراري، علم لاهوت أدبي، علوم دينية، علم لاهوت آبائي) التي تمنحها كلية اللاهوت الحَبريّة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في اللاهوت أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013