المادة 5
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنة واحدة إبتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
قرار رقم 155 تاريخ 02/08/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 155 تاريخ 02/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 29/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنة واحدة إبتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 5 من قرار رقم 155 تاريخ 02/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235664/article/5/