المادة 1
مادة 1: يضاف الى المقطع «اولاً» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 البند (ط) التالي نصه: «ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .»
قرار وسيط رقم 11513 22/08/2013
قرار وسيط رقم 11513 تاريخ 22/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 29/08/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و174 و177 منه،
وبناءً على المادة «الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2013 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المقطع «اولاً» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 البند (ط) التالي نصه: «ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في، 22 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة