Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 30 07/08/2013

تعديل المذكرة رقم 1/1 تاريخ 9/1/2012 بيان كيفية سير معاملة الترخيص باستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والموافقة على البيان الجمركي

مذكرة رقم 30 تاريخ 07/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
30
التاريخ
07/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 37, 22/08/2013, ص. 3064-3065
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 30 تاريخ 07/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أولا: يلغى البند خامسا من المذكرة رقم 1/1 تاريخ 9/1/2012 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يعطي مدير الاستثمار الموافقة على البيانات الجمركية وفق الأسس الآتية: 1 - يسجَّل طلب الموافقة على البيان الجمركي لدى مديرية الاستثمار، مرفقا بالوثائق الآتية: - صورة عن قرار الترخيص بالاستيراد. - قرار الموافقة المسبقة على الاستيراد. - صورة عن الإيصال المالي. - الفاتورة الأساسية. - تعهُّد وفق النموذج المعتمد في مصلحة الاستثمار الداخلي - في حال كان مطلوبا منه وفق البند ثالثا من هذه المذكرة - يعلن بموجبه المستورد عن تحمله كافة المسؤوليات الإدارية والجزائية، بأن البضائع المستوردة مطابقة لقرار الموافقة على الاستيراد. 2 - يحيل مدير الاستثمار الطلب الى مصلحة الاستثمار الداخلي للدراسة. 3 - تتحقق مصلحة الاستثمار الداخلي من صحة البيانات، يعود لمدير الاستثمار أن يكلف أحد الموظفين بمعاينة البضائع لدى إدارة الجمارك العامة، 4 - يحيل رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي البيان الجمركي الى مدير الاستثمار للتوقيع، وتسليمه الى صاحب العلاقة.

المادة 2

ثانيا: يعمل بهذه المذكرة فور صدورها، وتبلغ وتنشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 آب 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013