Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للتقيد باحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسبا، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 15 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235717/article/15/