Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يعين رئيس دائرة التدقيق الداخلي وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الادارة وفي حال كانت الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤول عنها.

على الشركات من الفئة (1) اعلام هيئة الاسواق المالية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار باسم الرئيس المعين وباي تغيير لاحق له وباسباب هذا التغيير يعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 8 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235734/article/8/