Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 1916 17/05/2013

إلغاء التعليمات رقم 2982/ص1 تاريخ 8/9/2010 المتعلقة بشروط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتوزيع المصاريف بين أشخاص مقيمين في لبنان وبين أشخاص مقيمين في الخارج

تعليمات رقم 1916 تاريخ 17/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 23/05/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
1916
التاريخ
17/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 22, 23/05/2013, ص. 2461
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1916 تاريخ 17/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1. يلغى نص التعليمات رقم 2982/ص1 تاريخ 8/9/2010 المتعلقة بشروط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتوزيع المصاريف بين أشخاص مقيمين في لبنان وبين أشخاص مقيمين في الخارج. 2. تخضع للضريبة على القيمة المضافة، بدءا من تاريخ صدور هذه التعليمات، عملية إعادة توزيع المصاريف التي تتم من قبل أشخاص مقيمين في لبنان الى أشخاص مقيمين في الخارج.

بيروت في 17/5/2013 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013