Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2505 24/04/2013

زيادة رأسمال فرع شركة ارامكس الاردن المحدودة (المعروفة ايضا باسم "Aramex")

علم وخبر رقم 2505 تاريخ 24/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 23/05/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2505
التاريخ
24/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 22, 23/05/2013, ص. 2464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2505 تاريخ 24/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة ارامكس الاردن المحدودة (المعروفة ايضا باسم "Aramex" المسجلة بتاريخ 21/1/1988، تحت رقم 921 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 10/4/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3466/2013، بان هيئة مديري شركة ارامكس الاردن المحدودو (المعروفة ايضا باسم "Aramex") قد اجتمعت في 7/3/2013 وقررت ما يلي: تؤكد هيئة مديري الشركة لفرعها في لبنان بان الهيئة العامة للشركة قد قررت زيادة رأسمالها في اجتماعها غير العادي الذي عقد في 2/12/2012، بمبلغ وقدره /400.000/ فقط اربعمائة الف دينار اردني ليصبح رأسمال الشركة /10.400.000/ فقط عشرة ملايين واربعمائة الف دينار اردني بدل من /10.000.000/ فقط عشرة ملايين دينار اردني. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 24 نيسان 2013 رئيس دائرة الشركات بالانابة انديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013