المادة 4
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.
قرار رقم 2 تاريخ 14/05/2013 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 14/05/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 23/05/2013. الحالة: ملغى.
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.
المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 14/05/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235774/article/4/