المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الزراعية في جنجلايا» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 27/08/2013
مختلف تاريخ 27/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 12/09/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الزراعية في جنجلايا» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 27 آب 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة