المادة 1
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية كفردينس - راشيا - البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 768 تاريخ 02/08/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 768 تاريخ 02/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 19/09/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية كفردينس - راشيا - البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قرار رقم 768 تاريخ 02/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/235861/article/1/