Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 810 10/09/2013

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الفجر الجديد»

قرار رقم 810 تاريخ 10/09/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 19/09/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
810
التاريخ
10/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 41, 19/09/2013, ص. 3213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 810 تاريخ 10/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عزت سلطان والمسجل تحت رقم 1882 تاريخ 11/7/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد عزت سلطان اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الفجر الجديد» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نيفين مصطفى يقظان قاوقجي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013