المادة 1
يحدد الجدول النموذجي لتقسيم الأبواب والفصول في أجزاء الموازنة العامة والموازنات الملحقة وفقاً لما يلي:
قرار رقم 442 03/05/2012
قرار رقم 442 تاريخ 03/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/09/2013. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يحدد الجدول النموذجي لتقسيم الأبواب والفصول في أجزاء الموازنة العامة والموازنات الملحقة وفقاً لما يلي:
يخصص فصل مستقل في الموازنة السنوية لكل قانون برنامج جديد.
يطبق هذا القرار ابتداءً من العام 2014.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/5/2012 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة